تتألف عضوية الجمعية العمومية من أصحاب الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية مع مراعاة أحكام العضوية في النظام واللائحة التنفيذية والقواعد التي يصدرها المركز، وتكون عضويتهم وفق الفئات الآتية:
عضوية الجمعية 1- تتألف عضوية الجمعية العمومية من أصحاب الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية مع مراعاة أحكام العضوية في النظام واللائحة التنفيذية والقواعد التي يصدرها المركز، وتكون عضويتهم وفق الفئات الآتية: ا- عضوية عادية. ب- عضوية داعمة.
حالة العضوية 1- يكون العضو عادياً في الجمعية حال التزامه بسداد رسوم العضوية. 2- يجب على العضو العادي في الجمعية ما يلي:
أ- دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره (360) ريال. ب- التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها. ت- عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضرراُ بالجمعية. ث- الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.
3- يحق للعضو العادي ما يأتي:
أ- حق الحضور والتصويت في الجمعية العمومية. ب- تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري. ت- الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية. ث- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع 25% من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية. ج- الحق في الإنابة كتابةً لأحد الأعضاء لتمثيله في حضور الجمعية العمومية وفقاُ للأحكام التي حددتها المادة (الحادية والعشرين) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
4- إذا رغبت الجمعية في تمكين موظفيها أو المتعاقدين معها من الحصول على عضوية في الجمعة العمومة فعليها استحداث فئة عضوية وفقا للفقرة الخامسة من المادة الثامنة من هذه اللائحة على ألا يحق لهذه الفئة التصويت على قرارات الجمعية العمومية.
العضو الداعم 1- يكون العضو داعماً إذا التزم بسداد العضوية العادية إضافة الى تبرعه للجمعية من حسابه الخاص بمبلغ لا يقل عن (100000) مئة ألف ريال سعودي. 2- يجب على العضو الداعم في الجمعية ما يلي:
أ- دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره (360) ريال. ب- تبرع العضو للجمعية من حسابه الخاص بمبلغ لا يقل عن (100000) مئة ألف ريال سعودي غير مقيدة خلال مدة مجلس الإدارة القائم من تاريخ بدء الانتخابات التي تليه بعشرة أيام عمل، و في حال وقوع التبرع بعد هذا التاريخ أو في ظل وجود مجلس إدارة مؤقت فيرحل احتساب هذا التبرع لأول انتخابات تجري بعد تاريخ التبرع. ت- التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها. ث- عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضرراُ بالجمعية. ج- الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.
3- حقوق العضو الداعم :
أ- حق الحضور والتصويت في الجمعية العمومية على أن يكون للداعم حقوق العضو العادي مضافاُ اليها الحق في التصويت في انتخابات مجلس إدارة الجمعية بعدد من الأصوات توازي مجموع ما دفعه من رسوم العضوية والتبرعات غير المقيدة خلال مدة مجلس الإدارة القائم قبل بدء الانتخابات التي تليه بعشرة أيام عمل مقسوماً على قيمة رسم العضوية العادية وذلك للترشيح في دورة انتخابات واحدة. ب- في حال كان العضو الداعم شخصية اعتبارية فيمثلها في التصويت والحقوق الممثل النظامي الذي يعينه صاحب الصلاحية في الشخصية الاعتبارية وفقاُ للمادة (العاشرة) من اللائحة التنفيذية. ت- تلق المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري. ث- الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية. ج- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع 25% من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
يمكنكم إتمام عملية التسجيل أو تجديد العضوية عبر هذا الرابط